(كان يصلي إحدى عشرة ركعة) وهي أكثر الوتر عند الشافعي؛ لهذا الحديث، ولقول عائشة: ما كان - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان، ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (١) فلا تصح الزيادة عليها. قال الأكثرون: ولا ينافي ذلك ما علم من خبر ابن عباس السابق أنها ثلاثة عشرة؛ لأنه مؤول أن فيه ركعتي سنة العشاء. قال النووي: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار (٢). قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك، وصحته، لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل؛ لأنه غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم -. (ثم يضطجع على شقه الأيمن) أي: لأنه كان يحب التيمن، وقيل: لئلا
(١) سيأتي برقم (١١٤٧) كتاب: التهجد، قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره. (٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٦/ ٤٧.