ويؤيّد ذلك حديث جابر قال: سئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيّ الصلاة أفضل؟ قال:"طول القنوت (١) "(٢). فعليكم أيها المسلمون بسنتَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ فإِنّ "خير الهدي هدي محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"(٣).
٤ - وقد يقول قائل: إِنَّ عمر -رضي الله عنه- قد صلاّها عشرين ركعة.
قال شيخنا: ولا يجوز أن يُعارَض هذه الرواية الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمّد بن يوسف بلفظ: "إِحدى وعشرين" لظهور خطأ هذا اللفظ من وجهين: الأوّل: مخالفة لرواية الثقة بلفظ إِحدى عشرة (٤).
الثاني: أنَّ عبد الرزاق قد تفرَّد بروايته على هذا اللفظ ... (٥).
(١) قال النووي (٦/ ٣٥): "المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء -فيما علمت-". (٢) أخرجه مسلم: ٧٥٦ (٣) صلاة التراويح: ٣٩، ٤٠ (٤) يشير شيخنا -حفظه الله تعالى- إِلى ما رواه محمّد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: "أمَر عمر بن الخطاب أُبيّ بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإِحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام، وما ننصرف إلاَّ في بزوغ الفجر". قال شيخنا- حفظه الله تعالى-: "وهذا سند صحيح جدّاً، فإِنّ محمّد بن يوسف شيخ مالك ثقة واحتجّ به اتفاقاً واحتجّ به الشيخان، والسائب بن يزيد صحابيّ ... ". (٥) ارجع -إِن شئت- الكتاب المشار إِليه للمزيد من الاطلاع على التخريج والتحقيق.