ركعات، يسوي بينهنّ في القراءة ثمَّ يوتر بالتاسعة، فلمّا أسنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأخَذه اللحم (١)، جعل تلك الثماني ستاً، ثمَّ يوتر بالسابعة، ثمَّ يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ {قل يا أيها الكافرون} و {إِذا زُلزلت}(٢)" (٣).
٢ - يصلي ثلاث عشرة ركعة، منها ثمانية يسلّم بين كل ركعتين، ثمَّ يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلاَّ في الخامسة، وفيه حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرقد، فإِذا استيقظ تسوّك، ثمَّ توضّأ، ثمَّ صلّى ثمان ركعات، يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثمَّ يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلاَّ في الخامسة، ولا يُسلّم إِلا في الخامسة [فإِذا أذَّن المؤذن قام فصلّى ركعتين خفيفتين]" (٤).
٣ - يصلّي إحدى عشرة ركعة ثمَّ يسلّم بين كلّ ركعتين، ثمَّ يوتر بواحدة، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي فيما بين أن يفرُغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العَتَمة- إِلى الفجر إِحدى عشرة
(١) أي: كثُر لحمه. (٢) وانظر "صلاة الوتر". (٣) أخرجه الطحاوي (١/ ١٦٥) باللفظين وإسنادهما صحيح، والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم: ٧٦٧، وأبو عوانة (٢/ ٣٠٤)، وكلهم رووه من طريق الحسن البصري معنعناً، لكن أخرجه النسائي (١/ ٢٥٠) وأحمد (٦/ ١٦٨) من طريقه مصرّحاً بالتحديث باللفظ الثاني نحوه .... (٤) رواه أحمد (٦/ ١٢٣، ٢٣٠) وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم: ٧٣٧، وأبو عوانة (٢/ ٣٢٥) وأبو داود (١/ ٢١٠) والترمذي (٢/ ٣٢١) وصححه.