و"كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، حتى يُرى بياض خدّه الأيمن، وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله"، حتى يُرى بياض خده الأيسر" (١).
وكان أحياناً يزيد في الأولى: "وبركاته" (٢).
وكان أحياناً إِذا قال عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله" اقتصر -أحياناً - على قوله عن يساره: "السلام عليكم" (٣)، وأحياناً "كان يسلم تسليمة واحدة: "السلام عليكم"، تلقاء وجهه، يميل إِلى الشق الأيمن شيئاً [أو قليلاً] " (٤).
قال شيخنا في "تلخيص صفة الصلاة" (ص ٣١): "ثمَّ يُسلّم عن يمينه وهو رُكن حتى يُرى بياض خدّه الأيمن".
وقد نقل ابن المنذر الإِجماع على أنَّ من اقتصر في صلاته على تسليمة واحدة فقد اجزأَت.
(١) أخرجه مسلم: ٥٨٢ بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.(٢) أخرجه أبو داود وابن خزيمة (١/ ٨٧/٢) بسند صحيح، وغيرهما، وصححهعبد الحقّ في "أحكامه" (٥٦/ ٢) وكذا النووى والحافظ ابن حجر، وانظر "صفة الصلاة" (١٨٧).(٣) أخرجه النسائي وأحمد والسراج بسند صحيح. عن "صفة الصلاة" (١٨٨).(٤) أخرجه الترمذي وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وابن الملقن في "الخلاصة"، وانظر للمزيد "صفة الصلاة" (١٨٨)، و"الإِرواء" (٢/ ٣٣)، و"الصحيحة" (٣١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute