وعن عمر بن أبي سلمة "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى في ثوبٍ واحدٍ قد خالف بين طرفيه"(١).
ولكن الصلاة في الثوب الواحد بقيد تغطية العاتقين (٢).
قال البخاري -رحمه الله- (٣): (باب إِذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه).
وروى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يُصلي (٤) أحدُكم في الثوب الواحد؛ ليس على عاتِقَيه شيء"(٥).
ثمَّ روى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"أشهدُ أنّي سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: من صلّى في ثوبٍ واحدٍ؛ فليخالِف بين طرفيه"(٦).
(١) أخرجه البخاري: ٣٥٤ (٢) العاتق: هو ما بين المنكبين إِلى أصل العُنُق. (٣) انظر "الفتح" (١/ ٤٧١). (٤) قال في "الفتح" (١/ ٤٧١): قوله (لا يصلي)، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإِثبات الياء، ووجهه أن (لا) نافية، وهو خبر بمعنى النهي. قلت [أي: الحافظ -رحمه الله-]: ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: "لا يُصلِّ"، بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ "لا يصلِّيَنّ" بزيادة نون التأكيد. (٥) أخرجه مسلم: ٥١٦. (٦) انظر البخاري: ٣٦٠.