وقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: "ما للرجل من امرأته إِن كانت حائضاً؟ قالت: كلّ شيء إلاَّ الجماع (١) "(٢).
وعن عمِّ حرام بن حكيم أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"لك ما فوق الإِزار"(٣).
وجاء في "المغني"(١/ ٣٥٠): "ويستمتع من الحائض بما دون الفرج".
قال في "سبل السلام"(١/ ١٨٨): " ... فأمَّا لو جامع وهي حائض؛ فإِنَّه يأثم إِجماعاً ... ".
وذكر ابن حزم في "المحلّى"(٢/ ٢٤٩): حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد،
(١) قال شيخنا في "آداب الزفاف" (ص ٢٢٤): رواه ابن سعد (٨/ ٤٨٥) وقد صحّ عنها مِثله في الصائم، وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" (٢٢٠ و٢٢١). (٢) انظر "آداب الزفاف" (ص١٢٣ - ١٢٥) طبعة "المكتبة الإِسلامية"، والتخريجات كذلك، من نفس الكتاب. (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٧). (٤) جاء في "شرح النووي" (٣/ ٢١٠): "أمّا الخُمْرة -فبضم الخاء وإسكان الميم- قال الهروي وغيره: هي هذه السجَّادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خُوص [ورق النّخل وما شابهه] ... وقال الخطابي: هي سجادة يسجد عليها المصلي ... وسُميت خمرة لأنَها تخمر الوجه: أي: تغطيه وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، والخَمر لأنها تغطي العقل".