وفي رواية: "وسألت عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلوم إلاَّ أن يُحذَيا مِن غنائم القوم" (٣).
وفي زيادة: "وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يُرضَخ لهم" (٤).
وعن عمير مولى آبي اللحم قال: "شَهِدْت خيبر مع سادتي، فكلّموا فيَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمَرَ بي، فقُلّدْتُ سيفاً، فإذا أنا أجرّه (٥)، فأُخبِر أني مملوك، فأَمَر لي
(١) أي: يُعطين. (٢) أخرجه مسلم: ١٨١٢. (٣) أخرجه مسلم: ١٨١٢. (٤) انظر "الإرواء" تحت الحديث (١٢٣٦). (٥) أي: أسحب السيف على الأرض مِن صِغَر سنّي أو قِصَر قامتي. "عون المعبود".