ومعه من سلاح وثياب ودابّة وغيرها، وهو (فَعَل) بمعنى (مفَعول) أي: مسلوب (١).
وللإمام أو القائد أن يُحفّز المجاهدين في سبيل الله، وأن يُرَغّبهم بأخذ سَلَب المقتول والتفرّد به.
عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال:"مَن قَتَل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله سَلَبُهُ"(٢).
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يوم حُنين: مَن قتل قتيلاً فله سلَبُه، فقَتَل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً، وأخَذَ أسلابهم"(٣).
وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بالسَّلب للقاتل، ولم يُخمّس السَّلب"(٤).
وعن سَلمةَ بن الأكوع عن أبيه قال:"أتى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عينٌ من المشركين -وهو في سفر- فجلَس عند أصحابه يتحدّث، ثمّ انفَتَل، فقال النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطلبوه واقتلوه، فقَتَلَه، فنفَّله (٥) سَلَبَه"(٦).
(١) "النّهاية" بتصرف. (٢) أخرجه البخاري: ٣١٤٢، ومسلم: ١٧٥١. (٣) أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان وغيرهم، وانظر "الإرواء" (١٢٢١). (٤) أخرجه أبو داود (٢٧٢١) وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله - في "الإرواء" (١٢٢٣). (٥) قال الحافظ -رحمه الله-: "فيه الْتِفات مِن ضمير المتكلّم إلى الغَيْبة، وكان السياق يقتضي أن يقول (فنفلني) وهي رواية أبي داود" قلت: يمضي على قوله (فقَتَلَه) ففي رواية: (فقتلْتُه). (٦) أخرجه البخاري: ٣٠٥١.