وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكَم: أنّهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمَن فيهن النّاس، وعلى أن بيننا عيْبَةً (٣) مكفوفة، وأنّه لا إسلال ولا إغلال (٤) " (٥).
قال الإمام البخاري -رحمه الله-: (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفِ بالعهد)(٦).
وجاء في "السيل الجرار"(٤/ ٥٦٤): تعليقاً على عبارة "ويجوز للإمام
(١) أي: غِمد السيف، جمعها: قُرُب، وأقربَة. (٢) أخرجه البخاري: ٢٦٩٩، ومسلم: ١٧٨٣. (٣) عيْبَةً: ما يُجعَل فيها الثياب، مكفوفة: أي مشدودة ممنوعة، قال في "النيل" أي: أمراً مطويّاً في صدورٍ سليمةٍ، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة؛ بما تقدَّم بينهم مِن أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقَع بينهم. (٤) لا إسلال ولا إغلال: أي: لا سرقة ولا خيانة، يُقال: أغلّ الرجل أي: خان، والإسلال: من السّلّة، وهي: السرقة، والمراد: أن يأمن النّاس بعضهم من بعض؛ في نفوسهم وأموالهم سرّاً وجهراً. "عون المعبود" (٧/ ٣٢٠). وانظر للمزيد من الفائدة، -إن شئت- "النّهاية" (سلل، غلل). (٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٤٠٤). (٦) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة) (باب - ١٢).