وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٍّ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ بإذن الله -تعالى-.
وعن عبد الله بن يزيد -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنّه نهى عن النُّهْبَة والمُثْلَة" (١).
وقال الحافظ -رحمه الله- (٩/ ٦٤٤): "النّهب: أخْذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة؟ قبل القسمة، اختطافاً بغير تسوية".
٩ - النهي عن الغدر: كما في حديث بريدة -رضي الله عنه- أيضاً المتقدّم: " ... ولا تغدِروا".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبيّ يقول: "لكل غادرٍ لواء يُنصب بغدرته يوم القيامة" (٢).
قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر.
لذلك بوّب له الإمام البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" بقوله: "باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر" (٣).
...
(١) أخرجه البخاري: ٥٥١٦، وتقدّم.(٢) أخرجه البخاري: ٣١٨٨، ومسلم: ١٧٣٥.(٣) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة باب - ٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute