وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٍّ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ بإذن الله -تعالى-.
وعن عبد الله بن يزيد -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنّه نهى عن النُّهْبَة والمُثْلَة" (١).
وقال الحافظ -رحمه الله- (٩/ ٦٤٤): "النّهب: أخْذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة؟ قبل القسمة، اختطافاً بغير تسوية".
٩ - النهي عن الغدر: كما في حديث بريدة -رضي الله عنه- أيضاً المتقدّم: " ... ولا تغدِروا".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبيّ يقول: "لكل غادرٍ لواء يُنصب بغدرته يوم القيامة" (٢).
قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر.
لذلك بوّب له الإمام البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" بقوله: "باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر" (٣).
...
(١) أخرجه البخاري: ٥٥١٦، وتقدّم.(٢) أخرجه البخاري: ٣١٨٨، ومسلم: ١٧٣٥.(٣) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة باب - ٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.