٧ - النهي عن المُثلَة: كما في حديث بريدة -رضي الله عنه- المتقدم "ولا تَمثُلُوا".
أمّا ما ورد في حديث أبي قلابةَ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رهطاً من عُكل -أو قال: عُرَيْنةَ، ولا أعلَمُه إلاّ قال: مِن عُكْلٍ- قَدموا المدينة، فأمَر لهم النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلِقاح (١)، وأمَرَهم أن يخرجوا فيشربوا مِن أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قَتَلوا الراعي، واستاقوا النَّعَم، فبلغَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُدوةً، فبعَث الطّلبَ في إثرِهم، فما ارتفَع النهار حتى جيء بهم، فأمَرَ بهم فقطَع أيديَهم وأرجلَهم، وسمَر (٢) أعينهم، فأُلْقُوا بالحرّة يَسْتَسْقُون فلا يُسقَون"(٣).
قال أبو قِلابةَ:"هؤلاء قوم سَرَقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله"(٤).
وفي رواية:"فأنزل الله -تبارك وتعالى- في ذلك:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا}(٥) "(٦).
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ونَزَلت فيهم آية المحاربة"(٧).
(١) اللقاح: جمع لِقحة وهي الناقة الحَلوب، "شرح الكرماني". (٢) سمرَ: -مخفّفة ومشددة- أي كَحَلَها بمسامير، "شرح الكرماني". (٣) أخرجه البخاري: (٦٨٠٥)، ومسلم (١٦٧١). (٤) أخرجه البخاري: (٦٨٠٥). (٥) المائدة: ٣٣. (٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٧٠). (٧) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي": (٣٧٧٢).