رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم قريظة، فشكُّوا فيّ، فقيل لي: هل أنبتَّ (١)، ففتّشوني (٢)، فوجدوني لم أُنبِت، فُخلّيَ سبيلي" (٣) ".
٢ - قتْل الأُجَراء، لحديث رباح -رضي الله عنه- المتقدّم:"لا تَقْتُلَنَّ امرأةً ولا عَسيفاً".
٣ - قتل المجانين: لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفِع القلم عن ثلاث ... وعن المجنون حتى يستيقظ".
قال في "الإنجاد"(١/ ٢٢٨): "وأمّا المجنون فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنّه لا يُقتَل ... ".
٤ - قَتْل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا يخالطون النّاس، وليسوا مِن أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه (٤).
وجاء في "مجموع الفتاوى"(٢٨/ ٦٥٩): "الرهبان الذين تنازَع العلماء في قَتْلِهم، وأخْذِ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثورِ عن خليفةِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنّه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لمّا بَعَثَه أميراً على فَتْح الشام، فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبَسوا أنفسهم في الصوامع، فذروهم وما حبَسوا أنفسهم له، وستجدون أقواماً قد
(١) أي: هل نبَت شعر عانتك؟ (٢) يعني كشفوا العانة، ونظروا أأنبَتُّ أم لا. (٣) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "التعليقات الحِسان" (٤٧٦٠) وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. (٤) قال في "المغني" (١/ ٥٤٣): "لأنّ الرأي مِن أعظم المعونة في الحرب".