٢ - في الجائفة (١): ثلث الدية (٢)، وهي ثلاث وثلاثون من الإِبل وثُلث، فإِذا خَرَجت من الجانب الآخر، ففيها ثلثا الدية.
عن سعيد بن المسيب:"أن قوماً يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل، فأنفذه إِلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إِلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين"(٣).
٣ - في المنقّلة (٤) خمس عشرة من الإِبل (٥).
٤ - في المواضح (٦) خمس خمس.
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال:"لما افتتحَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة قال في خطبته: وفي المواضح: خمس خمسٌ"(٧).
(١) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف "طلبة الطَلَبة" (٣٢٨). (٢) انظر "الإِرواء" (٢٢٩٦). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة وانظره والشواهد الأخرى في "الإرواء" تحت الأثر (٢٢٩٨). (٤) المنقلة: هي التي تخرج منها صِغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقُل العظم: أي تكسره "النهاية". (٥) انظر "الإرواء" (٢٢٨٦، ٢٢٨٧). (٦) جمع موضحة: هي التي تُبدي وَضَحَ العظم: أي بياضه، وانظر "النهاية". (٧) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٥١٢) وأبو داود "صحيح سنن أُبي داود" (٣٨٢٠) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٢٢) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٥٠).