ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى، وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة".
وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (١٩٨٣): "العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، وفي "الفرائض": مَن ليست له فريضة مُسمّاة في الميراث وإِنّما يأخُذُ ما أبقى ذوو الفرائض".
وقال ابن المنذر -رحمه الله-: "وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً" (١).
ودليل وجوب الدِّيَة على العاقلة؛ ما ورَدَ في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن امرأتين من هذيل رمت إِحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها بغُرّةٍ: عبدٍ أو أَمة" (٢).
وفي الحديث: "العقل (٣) على العَصَبة، وفي السّقط غُرَّة عبدٍ أو أَمة" (٤).
قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن دِيَة الخطأ تحمِله العاقلة" (٥).
*ويرى مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى- أنه لا يجب على واحدٍ من
(١) انظر "الإِجماع" (١٢٠). (٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١). (٣) أي: الدِّية؛ كما تقدّم. (٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" وإسناده صحيح كما في "الصحيحة" (١٩٨٣). (٥) انظر "الإِجماع" (١٢٠).