وعن أنس بن مالك قال: إِنما سَمَل (٢) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء (٣).
وهو معنى قوله:{والجُرُوحَ قِصاص} وقد روي عن محمد بن سيرين قال: "إِنما فَعل بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا قبل أن تُنزل الحدود"(٤).
ويُقيّد القِصاص في الأطراف والجروح بالإِمكان.
جاء في "المغني"(٩/ ٤٠٩): "وإِذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف؛ اقتُصّ منه.
وجملة ذلك أنّ القِصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكنَ؛ للنصّ والإِجماع".
ثم قال -رحمه الله-: "وأجمع المسلمون على جريان القِصاص فيما دون النفس إِذا أمكن، ولأنّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إِلى حفظه بالقِصاص؛ فكان كالنفس في وجوبه" ثم قال -رحمه الله- "ويشترط لوجوب
(١) أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥). (٢) سَمَل: فقَأها وأذهب ما فيها. (٣) أخرجه مسلم (١٦٧١)، وتقدّم. (٤) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٣).