وعن عكرمة أنَّ عليّاً -رضي الله عنه- "حَرَّقَ قوماً فبَلَغَ ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحرِّقْهم؛ لأنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لا تعذِّبوا بعذاب الله، ولَقتَلْتُهم كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من بدَّل دِينَهُ فاقتلوه"(١).
وقال -رحمه الله- (٣٤/ ١٨٢): "أمّا الفاعل والمفعول به فيجب قتْلهما رجماً بالحجارة، سواءٌ كانا مُحصَنَين أو غير محصنين؛ لما في السنن عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، ولأن أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتفقوا على قتلهما".
وقال في "الفتاوى" أيضاً (٢٨/ ٣٣٤): "وأمّا اللواط، فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا، وقد قيل: دون ذلك.
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سواء كانا مُحصَنَين أو غير محصَنَين؛ فإِنّ أهل السنن رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
وروى أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في البكر يوجد على اللوطية. قال: يُرجَم (٢). ويروى عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- نحو ذلك.
ولم تختلف الصحابة في قْتله؛ ولكن تنوعوا فيه. فرُوي عن الصديق
(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧). (٢) "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٤٦) وهو صحيح الإِسناد موقوف.