"واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا؛ فإِن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرَجمها"(١).
٢ - بأربعة شهود:
قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء}(٢).
ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإِسلام، كما تقدّم في مثله، وكذا العدالة لقول الله -تعالى-: {وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم}(٣)، وقوله -سبحانه-: {يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}(٤).
وكذا المعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجَها في فرجه؛ كما سيأتي -إِن شاء الله- في (باب حدّ من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهود) قول عمر -رضي الله عنه- لزياد هل رأيت المرود دخَل المكحلة؟ (٥).
٣ - بالحبَل، إِذا لم يُعلم لها زوج أو سيد:
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قال عمر: لقد خشيت أن يطول