علينا من شيء. فجاءت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك له. فقال:"ليس لكِ عليه نفقة"(١).
وفي رواية:"لا نفقة لك ولا سُكنى"(٢).
أمَّا قوله -تعالى-: {أسكنوهن من حيث سكنتم مِن وُجْدِكم}(٣) فهذا سياقه في الرجعيَّة، كما ذكَر ابن القيّم -رحمه الله- في "تهذيب السنن"(٤).
ولا نفقة للمبتوتة إِلا أن تكون حامِلاً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نفقة لك؛ إِلا أن تكوني حاملاً"(٥).
ولا نفقة للمعتدة من وفاة إِلا أنْ تكون حاملاً كذلك.
جاء في "الروضة"(٢/ ١٦٥): " ... ولا في عدّة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سُكنى إِلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليلٍ يدلّ على ذلك في غير الحامل، ولا سيّما بعد قوله -صلى الله عديه وآله وسلم-: "إِنما النفقة والسُّكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإِذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" (٦).
(١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠. (٢) أخرجه مسلم: ١٤٨٠. (٣) الطلاق: ٦. (٤) انظر التفصيل في "العون" (٦/ ٢٧٨). (٥) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء": (٢١٦٠). (٦) تقدم تخريجه قبل سطور.