وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: "لَمّا جاء نعي أبي سفيان من الشام؛ دعت أمّ حبيبة -رضي الله عنها- بصُفرة (٥) في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها (٦) وذراعيها، وقالت: إِني كنتُ عن هذا لغنيَّة؛ لولا أنّي سمعت النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ فإِنّها تُحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً"(٧) * (٨).
= إِلا ثوب العصب. "شرح النووي". (١) النُّبذة: القطعة والشيء اليسير. "شرح النووي" أيضاً. (٢) القُسط: ضرْبٌ من الطّيب، وفيل: هو العود، والقُسط: عقار معروف في الأدوية طيّب الريح؛ تبخّر به النّفساء والأطفال، وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. "النهاية". (٣) الأظفار: جنس من الطيب، والقطعة منه شبيهة بالظُّفر. "النهاية" بحذف. قال النووي -رحمه الله-: "القُسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رُخّص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيُّب. والله -تعالى- أعلم". (٤) أخرجه البخاري: ٥٣٤٢، ومسلم: ٩٣٨. (٥) الصُّفرة -في الأصل-: لونٌ أصفر. والمراد هاهنا: نوع من الطّيب فيه صُفرة. قاله العيني في "عمدة القاري". (٦) العارض: جانب الوجه وصفحة الخدّ. (٧) أخرجه البخاري: ١٢٨٠، وتقدّم نحوه. (٨) ما بين نجمتين تقدّم في كتابي "الموسوعة" في (الجنائز) (٤/ ٦٠).