الأدب السادس: أن يُشهد على الطَّلاق، لقوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة} إِلى قوله: {فإِذا بلغْن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم وأقيموا الشهادة لله}(١)، فأمَر بالإِشهاد على الرجعة -وهو الإِمساك بمعروف- وعلى الطلاق -وهو المفارقة بمعروف-.
الأدب السابع: أن لا يكون في حالة الغضب لحديث: "لا طلاق في إِغلاق"(٢).
الأدب الثامن: أن ينوي الطلاق لحديث: "إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فإِنّ الحديث هو الكلِّيُّ الأعظم في أبواب من الشريعة، قال الحافظ ابن حجر: إِنّ الحكم إِنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. انتهى.
وأصله من قوله -تعالى-: {وإنْ عزموا الطَّلاق فإِنّ الله سميع عليم}(٣) فمن لم يعزم الطلاق بأنْ علّقه أو عبث به؛ لم يُطلّق الطَّلاق المشروع.
الأدب التاسع: أن يكون التطليق مأذوناً فيه من جهة الشارع، فلا يكون محرّماً مبتدعاً، بل مأموراً به، وذلك بمعرفة زمان التطليق لقوله -تعالى-:
(١) الطلاق: ١ - ٢. (٢) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩١٩)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٥) والحاكم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٤٧). (٣) البقرة: ٢٢٧.