فقد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد قال:"النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود" نقله السيوطي في "الدر المنثور"(٦/ ٢٣٢) والجصاص في أحكام القرآن بمعناه (٣/ ٤٥٦) وكذلك هو قول السدي. فقد روى عنه الطبري قال في قوله:{وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم}. على الطلاق والرجعة.
وأمّا ابن حزم فإِنَّ ظاهر قوله في "المحلى"(١)(١٠/ ٢٥١) يفهم منه أنه يرى اشتراط الإِشهاد في الطلاق وفي الرجعة، وإن لم يذكر هذا الشرط في مسائل الطلاق؛ بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط، قال:"فإنْ راجع ولم يُشهِد فليس مراجعاً، لقول الله -تعالى-: {فإِذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو فاوقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذَوَي عدل منكم} لم يفرق -عزّ وجلّ- (٢) بين المراجعة والطلاق والإِشهاد، فلا يجوز إِفراد ذلك عن بعض، وكل من طلّق ولم يشهد ذوَي عدل، أو رجع ولم يشهد ذوي عدل: متعدياً لحدود الله -تعالى- وقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (٣).
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٣٣/ ٣٣): "وقد ظن بعض
(١) وفي نسختي: (١١/ ٦١٣) دار الاتحاد العربي. (٢) جاء في التعليق: في النسخة المطبوعة من "المحلّى" "فرق -عز وجلّ- " وهو خطأ مطبعي واضح من سياق الكلام. والصواب (فقرن) كما في النسخة المخطوطة من "المحلّى" بدار الكتب المصرية. (٣) أخرجه البخاري: ٢٦٩٧، ومسلم: ١٧١٨، واللفظ له.