وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل": لا ينفي الوجوب، فالأفضليَّة تجامع الوجوب ولا شكَّ، وهي في القول بالوجوب آكد من القول بسنِّيَّتها (٣).
وقال الصنعاني -رحمه الله-: "وإِن كان حديث الإِيجاب أصحَّ؛ فإِنَّه أخرجه السبعة (٤)؛ بخلاف حديث سمُرة، فلم يُخْرِجه الشيخان، فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غُسل الجمعة" (٥).
وذكر الصنعاني -رحمه الله- أيضاً في "سبل السلام" (١/ ١٥٦) أنَّ وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب عدد من المسائل الفقهيَّة المختلف فيها.
وقال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنَّة" (١٢): "وجملة القول أنَّ الأحاديث المصرِّحة بوجوب غُسل الجمعة فيها حُكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه، فلا تعارُض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمَّن الزيادة فيها".
(١) أي: حديث: "من جاء منكم الجمعة فليَغتَسِل". رواه البخاري: ٨٩٤ ومسلم: ٨٤٦، وتقدّم في أول (غُسل الجمعة) بلفظ مقارب. (٢) "إِحكام الأحكام" (١/ ٣٣٢). (٣) قاله شيخنا -حفظه الله- بمعناه. (٤) وهم: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. (٥) "سبل السلام" (١/ ١٥٦).