*والحاصل أن "ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنتِ بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر، ومثل: أمرك بيدك، فإِنها تحتمل تمليكها عصمتها ... كما تحتمل تمليكها حرية التصرّف.
عن أبي الحلال أنّه وفد إِلى عثمان فقال قلت: "رجلٌ جعَل أمْرَ امرأته بيدها؟ قال: فأمْرها بيدها" (١).
وقال الزهري: إِن قال: ما أنتِ بامرأتي نيّته، وإن نوى طلاقاً فهو ما نوى (٢).
ومثل: أنتِ عليّ حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إِيذائها ... والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إِلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.
ولو قال الناطق بالكناية: لم أنوِ الطلاق بل نويت معنى آخر؛ يُصدّق قضاءً، ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يُعيِّن المراد هو النيّة والقصد* (٣).
والحديثان المتقدمان دليل ذلك.
(١) أخرجه البخاري في "التاريخ" وابن أبي شيبة في "المصنف" وغيرهما، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- فى "الإِرواء" (٢٠٤٩). (٢) رواه البخاري معلَّقاً مجزوماً به وذكر الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (٩/ ٣٩٣) وصْله عند ابن أبي شيبة. (٣) ما بين نجمتين من "فقه السّنّة" (٣/ ١٩) بتصرُّفٍ وزيادة، وانظر "المحلى" (١١/ ٤٩٣) تحت المسألة (١٩٦٠).