فعن الحسن قال:{فلا تَعْضُلُوهُنّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزَلَت فيه قال: "زوجْتُ أختاً لي من رجل فطلَّقها، حتى إِذا انقضت عدّتها جاء يخطُبُها، فقلت له: زوجْتُك وأفرشتُك وأكرمتُك، فطلقتَها، ثمّ جئت تخطبها! لا والله لا تعود إِليك أبداً! وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إِليه، فأنزل الله هذه الآية:{فلا تَعْضُلُوهُنّ}، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إِيّاه"(١).
جاء في "المحلّى"(١١/ ٦١) تحت المسألة (١٨٤١): "ولا يكون الكافر وليّاً للمسلمة، ولا المسلم وليّاً للكافرة، الأب وغيره سواء، والكافر ولي للكافرة التي هي وليّته، يُنكحها من المسلم والكافر.
برهان ذلك قول الله -عزّ وجلّ- {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}(٢)، وقال -تعالى-: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}(٣)، وهو قول من حفِظْنا قوله، إِلا ابن وهب صاحب مالك قال: إِن المسلم يكون ولياً لابنته الكافرة في إِنكاحها من المسلم أو من الكافر! وهذا خطأ لما ذكرنا. وبالله -تعالى- التوفيق".
وجاء فيه أيضاً (٤٣ - ٤٤) تحت المسألة (١٨٢٨): "وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها، أو كان مجنوناً؛ فهي في حُكم التي لا أب لها؛ لأن الله