بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلّل والمحلّل له" (١). وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: "جاء رجل إِلى ابن عمر -رضي الله عنهما-، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليُحلّها لأخيه، هل تحلّ للأول؟ قال: لا، إِلا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سِفاحاً (٢) على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٣).
جاء في "الروضة الندية" (٢/ ٣٨): "وصحّ عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلّل ومحلّل له إِلا رجمتهما.
رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، في "مصنّفيهما"، وابن المنذر في "الأوسط".
وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: كلاهما زانٍ.
والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل، قد أطال شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية الكلام عليه، وأفرده مصنفاً سماه:(بيان الدليل على إِبطال التحليل)". انتهى.
وجاء فيه أيضاً (ص ٣٨ - ٣٩): "أقول [أي: صاحب الروضة]: حديث
(١) أخرجه أحمد، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٧٢)، والبيهقي وغيرهم، وانظر "الإرواء" (٦/ ٣٠٩). (٢) سفاحاً؛ أي: زنىً. (٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط"، والحاكم، والبيهقي ... وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٨٩٨).