رضي الله عنهما- قال:"طاف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمِحجَن (١) "(٢).
واستدلّوا كذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- قال:"طاف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالبيت في حجة الوداع على راحلته؛ يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس وَلِيَشْرُفَ وليسألوه؛ فإِنّ الناس غَشُوه"(٣).
ومنهم من منَع ذلك (٤) إِلا لمرض أو سبب؛ وهو الراجح -والله أعلم- لما يأتي:
١ - إِن حديث جابر وضّح سبب الركوب، وهو قوله -رضي الله عنه-: "لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه؛ فإِن الناس غَشُوه".
فماذا إِذا لم تكن حاجة لأن يُرى الطائف أو يشرف؟! وماذا إِذا لم يَغْشَهُ الناس؟!
٢ - إِن المتأمّل في النصوص الواردة في الركوب لا يراها تعدو وجود مرض أو سبب، وما أُجمل؛ فالروايات الأخرى تفصّله.
ومن ذلك: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "شكوت إِلى رسول
(١) المِحْجن: عصا مُعقفة؛ يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرّك بطرفها بعيره للمشي. "شرح النووي". (٢) أخرجه البخاري: ١٦٠٧، ومسلم: ١٢٧٢. (٣) أخرجه مسلم: ١٢٧٣. (٤) انظر ما قاله الحافظ -إِن شئت- في ترجيحه المنع.