قال الحافظ -رحمه الله-: "وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها؛ لقوة دليلها، وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه، فيتعين على من بلغه العمل به".
٢ - الجماع ودواعيه؛ كالتقبيل، واللمس بشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلّق بالوطء.
٣ - اقتراف المعاصي والمنكرات.
٤ - المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.
والأصل تحريم هذه الأمور في غير الحجّ؛ وهي ها هنا آكد، ولبيان خطرها في الحجّ.
ودليل ما تقدّم قوله -تعالى- {فمن فرَض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}(١).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "الرفث: الإِعرابة (٢) والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلّها. والجدال: جدال الرجل صاحبه"(٣).
*وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش.
(١) البقرة: ١٩٧. (٢) الإعرابة: الإِفحاش في القول والرفث: اسم موضوع من التعريب والإِعراب، يقال: عرّب وأعرب: إِذا أفحش، وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجْرِ مْن الكلام. "النهاية" بحذف يسير. (٣) أخرجه الطبراني في "الكبير"، والضياء في "المختارة"، وهو ثابت موقوفاً، ضعيف مرفوعاً، وانظر "الضعيفة" (١٣١٣).