ثالثاً: أن يُقرن مع بعضها سِدْرٌ، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالصابون ونحوه.
رابعاً: أن يخلط مع آخر غَسْلة منها شيء من الطيب، والكافورُ أوْلى.
خامساً: نقض الضفائر وغسلها جيداً.
سادساً: تسريح شعره.
سابعاً: جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامناً: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
قال الزين بن المنيِّر: قوله: "ابدأن بميامنها"؛ أي: في الغسلات التي لا وضوء فيها. "ومواضع الوضوء منها"؛ أي: في الغسلة المتصله بالوضوء". "فتح" (٣/ ١٢١).
تاسعاً: أن يتولى غَسلَ الذّكر الرجالُ، والأنثى النساءُ؛ إلاَّ ما استُثْني؛ كما يأتي بيانه -إِن شاء الله تعالى-.
والدليل على هذه الأمور: حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "دخل علينا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن نُغَسِّلُ ابنته [زينب]، فقال: اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً [أو سبعاً]، أو أكثر من ذلك -إِن رأيتنّ ذلك- بماء وسدْرٍ [قالت: قلت: وتراً؟ قال: نعم]، واجعلن في الآخرة كافوراً (١)، أو شيئاً من كافور، فإِذا فرغتن فآذِنَّنِي، فلمّا فرغنا آذنّاه، فألقى إِلينا حِقْوه (٢)؛ فقال: أشعرنها إِياه (٣)؛ [تعني:
(١) الكافور: من أخلاط الطيب. وفي "الصحاح": من الطيب. (٢) الحِقو: المراد به هنا الإِزار. "فتح". (٣) أشِعْرنها إِياه؛ أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنّه يلي شعره. "النهاية".