لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"بينما رجل واقف بعرفة؛ إِذ وقع عن راحلته؛ فوقَصَتْه (١) -أو قال: فأوقَصَتهُ-، قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اغسلوه بماء وسدْر، وكفّنوه في ثوبين، ولا تُحنّطوه (٢)(وفي رواية: ولا تُطيّبوه)، ولا تخمّروا (٣) رأسه [ولا وجهه]؛ فإِنّه يُبعث يوم القيامة مُلَبِّياً"(٤).
٣ - أن يُعجّلوا بتجهيزه وإخراجه إِذا بان موته.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"أسرعوا بالجنازة؛ فإِن تَكُ صالحة؛ فخير تقدمونها إِليه، وإن يَكُ سوى ذلك؛ فشرٌّ تضعونه عن رقابكم"(٥).
٤ - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إِلى غيره؛ لأنّه يُنافي الإِسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدّم. ونحوه حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"لما كان يوم أحد؛ جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رُدُّوا القتلى إِلى مضاجعها"(٦).
(١) الوقص: كسْر العُنق. (٢) ولا تُحنّطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي: تُمِسُّوه حَنوطاً والحَنوط -بفتح الحاء- ويقال له: الحِناط -بكسر الحاء- وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة، لا تستعمل في غيره. "النووي". (٣) أي: تغطّوا. (٤) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وانظر لأجل الزيادات "أحكام الجنائز" (ص ٢٢). (٥) أخرجه البخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٩٤٤. (٦) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١٤٠١)، وأبو داود "صحيح سنن =