الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثُر نصيباً مفروضاً} (١).
وفي الأخيرة منها:{من بعد وصيّةٍ يُوصَى بها أو دَيْنٍ غير مُضَارٍّ وصيّةً من الله والله عليم حليم}(٢).
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضارَّه الله، ومن شاقَّ شاقَّه الله"(٣).
١٢ - والوصيّة الجائرة باطلة مردودة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"(٤).
ولحديث عمران بن حُصَيْن:"أنّ رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ (٥)[لم يكن له مال غيرهم] فجاء ورثته من الأعراب، فأخبروا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بما صنع.
قال: أَوَ فَعَلَ ذلك؟! قال: لو علمْنا إِن شاء الله ما صلّينا عليه قال: فأقرع بينهم؛ فأعتق منهم اثنين (٦)، وردَّ أربعةً في الرِّق" (٧).
(١) النساء: ٧. (٢) النساء: ١٢. (٣) أخرجه الدارقطني، والحاكم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري؛ وحسّنه شيخنا - رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ١٦)، وانظر "الإِرواء" (٨٩٦). (٤) أخرجه البخاري: ٢٦٩٧، ومسلم: ١٧١٨. (٥) جمع رجل. (٦) يلاحظ أنّ الإِعتاق يساوي الثلث. (٧) أخرجه أحمد، ومسلم: ١٦٦٨ بنحوه، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ١٧).