محلّي حيت حبَستني (١)" (٢). فإِذا حصل طارئُ مرض أو كسْر أو نحوه؛ فلا يجب عليه القضاء لأنّه اشترط، هذا إِذا كان حجّ نافلة.
والخلاصة: جواب الإِمام الشافعي -رحمه الله- صحيح، مع ذِكر الاشتراط؛ فإِذا اشترط بقوله: "اللهمّ محلّي حيث حبستني" فلا قضاء عليه.
وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يشترط اعتكاف الليالي مع الأيام؟
فأجاب: السُّنّة الأيام مع الليالي، ويجوز اعتكاف الأيام دون الليالي.
-تمّ بحمد الله تعالى-
(١) جاء في "شرح النووي" (٨/ ١٣١): " ... فيه دلالة لِمن قال: يجوز أنْ يشترط الحاج والمعتمر في إِحرامه؛ أنّه إِن مرض تحلّل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة -رضي الله عنهم- وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الإِمام الشافعي وحجّتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصحّ الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضيّة عين وأنّه مخصوص بضُبَاعَة" ولعله يأتي -إن شاء الله تعالى- في موضعه. (٢) أخرجه البخاري: ٥٠٨٩، ومسلم: ١٢٠٧.