أدائه في الشّهر، فأمّا بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام أيام عدّة ما أفطر، ولهذا قال الله تعالى:{فعدّة من أيّام أُخر}". انتهى.
عن أبي سلمة قال: سمعْتُ عائشة -رضي الله عنها- تقول: "كان يكون عليَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاَّ في شعبان. قال يحيى: الشُّغل من النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو بالنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (١).
وقال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن يُفرِّق؛ لقوله الله تعالى:{فعدّة من أيّام أُخر}(٢).
وعنه -رضي الله عنهما- كذلك في قضاء رمضان:"صُمه كيف شئت"، وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- "صُمه كما أفطرته"(٣).
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- في قضاء رمضان-: "يُتابِع بينه"(٤).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: يواتِره (٥) إِن شاء" (٦).
(١) أخرجه البخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ١١٤٦. (٢) البقرة: ١٨٥. (٣) أخرجه البيهقي وعنه ابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٤/ ٩٥): "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٤/ ٩٥): "وسنده صحيح". (٥) يواتره: أي: يُفرِّقه، فيصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يَلزَمُه التتابع فيه فيقضيه وتراً وتراً". "النهاية". (٦) أخرجه الدارقطني وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٤/ ٩٥): "وإسناده صحيح".