فقال: أمِن قضاءٍ كنت تقضينه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرّك" (١).
وفي رواية: "فلا يضرّك إِن كان تطوّعاً" (٢).
وفي رواية: "الصائم المتطوع أمير نفسه (٣)، إِنْ شاء صام، وإن شاء أفطر" (٤).
عن أبي جحيفة قال: "آخى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمّ الدرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنيا.
فجاء أبو الدرداء، فصَنع له طعاماً فقال: كُل فإِنّي صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلمّا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم، فنام، ثمّ ذهب يقوم، فقال: نم، فلمّا كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن.
قال: فصلّيا، فقال له سلمان: إِنّ لربك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعط كلّ ذي حقٍّ حقّه.
(١) أخرجه أبو داود، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٥٨٤) وغيرهما، وانظر " المشكاة" (٢٠٧٩). (٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢١٤٥). (٣) قال الطيبي: يُفهم أنّ الصائم غير المتطوّع لا تخيير له؛ لأنه مأمور مجبور عليه. "مرقاة" (٤/ ٥٧٥). (٤) أخرجه أحمد والنسائي في "الكبرى" والحاكم وغيرهم، وانظر "المشكاة" (٢٠٧٩)، و"آداب الزفاف" (ص ١٥٦).