والحُبلى والمرضع إِذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.
عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال:"إِذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يُفطران، ويُطعمان مكان كل يوم مسكيناً، ولا يقضيان صوماً"(١).
قال شيخنا في "الإِرواء"(٤/ ١٩): "وفي رواية له (٢) بالسند المذكور عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "أنّه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنتِ بمنزلة الذي لا يطيق، عليكِ أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك".
زاد في رواية (٢٧٦١) عن سعيد به: "أنَّ هذا إِذا خافت على نفسها".
ورواه الدارقطني (٢٥٠) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: "أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء".
وقال الدارقطني: "إِسناده صحيح".
ثمّ روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس وابن عمر قال: "الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي". وقال: "وهذا صحيح".
قلت -أي شيخنا رحمه الله-: ورواه ابن جرير من طريق علي بن ثابت
(١) أخرجه الطبري، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ١٩): وإِسناده صحيح على شرط مسلم. (٢) أي: للطبري -رحمه الله-.