أمّا صيام التطوّع؛ فالأمر فيه أوسع، فإِنّه يمكن لمن لم يبيّت النية من الليل أنْ ينوي ذلك في النهار.
فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم:"يا عائشة! هل عندكم شيء؟ " قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال:"فإِني صائم"(١).
وبوّب له ابن خزيمة -رحمه الله- بقوله:"باب الدليل على أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" الواجب من الصيام دون التطوّع منه".
وذكَر حديث عائشة -رضي الله عنها- وهناك من ذهب من العلماء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال: قبل الزوال.
قال النووي -رحمه الله- في تبويب "صحيح مسلم"(٢/ ٨٠٨)" باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك فقال: "قبل الزوال".
٢ - الإمساك عن المفطّرات؛ من طلوع الفجر إِلى غروب الشمس.
قال الله تعالى: {فالآن باشروهنّ (٢) وابتغوا ما كتب الله لكم (٣) وكلوا
(١) أخرجه مسلم: ١١٥٤. (٢) أي: جامعوهنّ. (٣) يعني من الولد.