وفي رواية:" .. إِنّ للصائم فرحتين إِذا أفطر فَرِح، وإذا لقي الله فَرِح"(١).
وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: سمعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يُكَفِّرها الصيام والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(٢).
٢ - وعنه أيضاً أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"الصيام جُنَّة (٣)، فلا يرفُث (٤) ولا يجهل (٥)، وإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم -مرتين-.
والذي نفسي بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعَشْر أمثالها" (٦).
(١) أخرجه مسلم: ١١٥١. (٢) أخرجه البخاري: ١٨٩٥، ومسلم: ١٤٤، (كتاب الفتن وأشراط الساعة) "باب في الفتنة التي تموج كموْج البحر" (٤/ ٢٢١٨) وهذا لفظه. (٣) جُنَّة: أي: يقي صاحبه ما يُؤذيه من الشهوات، والجُنَّة الوقاية. "النهايهّ". وقال في "الفتح" (٤/ ١٠٤): والجُنّة -بضم الجيم- الوقاية والسَّتر، وقد تبيَّن بهذه الروايات متعلق هذا السَّتر وأنّه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البرّ. (٤) يرفث: -بالضم والكسر- الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا، وعلى الجماع وعلى مقدماته، وعلى ذِكره مع النساء أو مطلقاً، ويُحتمل أن يكون لما هو أعمّ منها. (٥) قال الحافظ -رحمه الله-: "ولا يجهل: أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل؛ كالصّياح والسّفه ونحو ذلك. قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذُكِر، وإنّما المراد أنّ المنع من ذلك يتأكد بالصوم". (٦) أخرجه البخاري: ١٨٩٤، ومسلم: ١١٥١.