بابُ الراءِ (١)
[٢٥٠١] الحَسنُ بنُ أبي رافِعٍ، مَوْلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
حَديثُهُ في أهلِ المدينةِ.
حدَّثني مُحمدُ بنُ بَشَّارٍ (٣)، قالَ: ثَنا أبو بَكرٍ الحَنَفيُّ، قالَ: ثنا الضَّحاكُ بنُ عُثمانَ، قالَ: حدَّثني الحَسنُ بنُ أبي رافعٍ، عنْ أبيهِ أبي رافِعٍ، قال: أَمَرَ (٤) النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الكِلابِ.
حدَّثني إبْراهيمُ بنُ المُنذِرِ (٥) قالَ: ثَنا ابنُ أبي الفُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الحسَنِ بنِ أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبيهِ؛ أَمَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَتْلِ الكِلابِ.
وَقالَ جابِرٌ، عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِها".
وهذا بعدَ ما أَمَرَ بقَتلِها، وقدْ بيَّنَهُ (٦) جابرٌ، عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٧).
حدَّثني يَحيى بنُ سُليمانَ، عنِ ابنِ وَهبٍ، عن عَمرٍو، عن بُكَيرِ بنِ الأَشَجِّ، عَن الحسَنِ بنِ أَبي رافِعٍ أنَّ أبا رافِعٍ كانَ قِبْطِيًّا، صحِبَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١) في (ث): "باب ر، وزاي".(٢) الجرح والتعديل (٣/ ١٤)، والثقات لابن حبان (٤/ ١٢٣).(٣) في (ث): "بن يسار".(٤) في (ش): "أمرني".(٥) في (ث): "بن منذر".(٦) في (ك)، (ش): "ثبَّتَهُ".(٧) قوله: "وقال جابر. . . النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في (ث).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute