للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يعتبر فيه المعيار.

فيقول المستدل: هذه الصورة من المستثنيات إذا لم ينقدح فيه معنى، وههنا المعنى منقدح، وهو أنه قد وقع الاكتفاء بالكيل عند إمكان الوزن في بعض الصور، مع أن الوزن أضبط، والكيل دونه في الضبط، فليقع الاكتفاء بالخرص مع إمكان غيره، هذا فرق منقدح. فيقول المستدل: هو وإن كان الأمر كذلك، إلا أن الأصل الرجوع إلى العرف في المعيار، وأهل العرف لا يعدون الخرص معيارًا، بل يرونه من باب الحدس والتخمين المجانبين لمدارك اليقين، فهذه طريق التجاذب والنزاع بين الخصمين في هذه الصورة.

<<  <   >  >>