للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما ادعاه المستدل علة.

وبيانه: هو أن المستدل للشافعي إذا استدل على إجبار البكر، فقال: بكر فتجبر، قياسا على ابنة خمس عشرة سنة، فالحكم في الأصل - وهو ابنة [خمس عشرة] (١) سنة - متفق على إجبارها، إلا أنه لمأخذين مختلفين، فالشافعي يقول: لقرب بكارتها، فالبكارة مقتضية للإجبار، وأبو حنيفة يقول: علة الإجبار في ابنة [خمس عشرة] (٢) سنة إنما هي الصغر، فإن قلت بأنها كبيرة، فأنا أمنع الحكم في الأصل، وأقول: لا تجبر كبيرة مَا بحال. فإذًا أبو حنيفة يقول للشافعي: ما ادعيته علة - وهي البكارة - فالحكم - وهو الإجبار - غير مضاف إليها، وإنما هو مضاف إلى علتي؛ وهي الصغر. فيكون هذا السؤال [منعًا] لكون الحكم [مضافًا] (٣) إلى ما ذكره المستدل من العلة، وهو منع كونه علة، وليس هذا [منعًا] (٤) لوجود العلة في الأصل، فإن العلة المدعاة في الأصل من جانب الشافعي إنما هي البكارة، وهي موجودة، وأما الخصم فيمنع استناد الحكم، لا أنه يمنع وجودها.

والشافعي إنما عدل عن القياس على الصغيرة، وقاس على ابنة [خمس عشرة] سنة؛ لما بيناه من الفارق المناسب للإجبار، وهو الصغر، والخصم يوافقه في ابنة [خمس عشرة] سنة، فعند ذلك: الشافعي يدعي أن ابنة [خمس عشرة] (٥)


(١) في المخطوط خمسة عشر.
(٢) في المخطوط: خمسة عشر.
(٣) في المخطوط: منع. . . مضاف.
(٤) في المخطوط: منع.
(٥) في المخطوط: «خمسة عشر» هنا وفي الموضعين السابقين.

<<  <   >  >>