(١) نقل صاحب المغني ٢/١١٧ عَنْ الأثرم أنه قال: ((قيل لأبي عَبْد الله الجمع بين الظهر والعصر في المصر، قَالَ: لا ما سمعت)) . (٢) وهو الصواب – إن شاء الله تَعَالَى – للحديث الذي رواه ابن عباس قَالَ: ((جمع رَسُوْل الله بَيْنَ الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غَيْر خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قَالَ: أراد أن لا يحرج أمته)) . والحديث أخرجه الشافعي ١/١١٨ – ١١٩، والطيالسي (٢٦١٤) ، وعبد الرزاق (٤٤٣٥) ، والحميدي (٤٧١) ، وأحمد ١/٢٨٣ و٣٤٩ و٣٥٤، ومسلم ٢/١٥١ و١٥٢، وأبو داود (١٢١٠) و (١٢١١) ، والترمذي (١٨٧) ، والنسائي ١/٢٩٠، وابن خزيمة (٩٧١) و (٩٧٢) . فالحديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر من غَيْر مطر، فوجود المطر أولى بالجمع، والله أعلم. وانظر: الشرح الكبير ٢/١١٧.