والمَرْأَةُ في جَمِيْعِ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ إلاَّ أنَّهَا تَجْمَعُ نَفْسَهَا في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وتَسْدِلُ رِجْلَهَا في الجُلُوسِ؛ فَتَجْعَلهُمَا في جَانِبِ يَمِيْنِهَا، أو تَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً.
ولاَ يَقْنُتِ المُصَلِّي في شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، إلاَّ في الوِتْرِ. فَإِنْ نَزَلَتْ بِالمُسْلِمِيْنَ
نَازِلَةٌ؛ جَازَ لأَمِيْرِ الجَيْشِ أنْ يَقْنُتَ في الفَجْرِ والمَغْرِبِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، ويَقُولُ ما قَالَهُ
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في دُعَائِهِ (١) ، ونَحْوَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لآحَادِ.
ولاَ تُكْرَهُ قِرَاءةُ أَوَاخِرِ السُّوْرَةِ في صَلاَتِهِ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، ويُكْرَهُ في الأُخْرَى (٢) .