في حِيْن ذهب مالك وأصحابه (١) ، وأحمد في رِوَايَة عَنْهُ (٢) إِلَى أنّ الكفارة عَلَى التخيير، أي: أنَّهُ مخيّر بَيْنَ العتق أو الصيام أو الإطعام بأيِّها كفّر فَقَدْ أوفى، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومَن تابعهم لحديث أبي هُرَيْرَةَ (أمره رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً) ،
و (أو) هنا تقتضي التخيير، واختار مالك الإطعام؛ لأنَّهُ يشبه البدل من الصيام، فَقَالَ مالك:((الإطعام أحب إليَّ في ذَلِكَ من العتق وغيره)) (٣) ، وَعَنْهُ في رِوَايَة أخرى – جواباً لسائله –:((الطعام، لا نعرف غَيْر الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام)) (٤) .
وذهب الحسن البصري (٥) إِلَى التخيير بَيْنَ العتق، ونحر بدنة، واستدل بحديث أرسله هُوَ ((أنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الَّذِي وطئ امرأته في رَمَضَان: رقبة ثُمَّ
بدنة)) (٦) .
(١) انظر: الاستذكار ٣/١٩٥، والتمهيد ٧/١٦٢، والمنتقى ٢/٥٤، وبداية المجتهد ١/٢٢٣، والقوانين الفقهية: ١٢١، وأسهل المدارك ١/٤٢٣. (٢) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ٤٧/ أ، والمقنع: ٦٥، والهادي: ٥٤، والمحرر ١/٢٣٠. (٣) انظر: الاستذكار ٣/١٩٥. (٤) انظر: المدونة الكبرى ١/٢١٨، والاستذكار ٣/١٩٥. (٥) انظر: المحلى ٦/١٨٩ – ١٩٠، والمجموع ٣/٣٤٥. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٦٣) وللحديث طريق آخر مرسل أيضاً، ذكره ابن حزم في المحلى ٦/١٩٠، وَقَالَ النووي: ((حَدِيْث الحسن ضعيف جداً)) . المجموع ٦/٣٤٥.