(١) لقوله تَعَالَى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} البقرة: ٢٢٢، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كُلّ شيء إلا النكاح)) . أخرجه مُسْلِم ١/١٦٩ (٣٠٢) (١٦) (٢٧٣) ، الحَدِيْث (٢٠٥٢) ، وأحمد ٣/١٣٢، وأبو دَاوُد الطَيَالِسِيّ (٢٥٨) . (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذَا وقع الرجل بأهله – وَهِيَ حائض – إن كَانَ دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كَانَ أصفر فنصف دينار)) . أخرجه أحمد ١/٢٢٩-٢٣٠، والدارمي ١/٢٥٤، وأبو دَاوُد (٢٦٤) ، وَالنَّسَائِيّ ١/١٥٣. وجاء في التهذيب ١/٤٤١: ((إن كَانَ في أول الدم يتصدق بدينار، وإن كَانَ في آخره، أَوْ بعدما انقطع الدم – قَبْلَ الغسل – بنصف دينار، وَهُوَ قَوْل الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق)) . (٣) انظر: الروايتين والوجهين (ق١٢/أ) .