(١) وَهِيَ رِوَايَة حَنْبَل وأبي طالب، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وصالح لا يَجِبُ فِيْهَا العدد، لأنها لَيْسَ من شرط إزالتها التراب. الروايتين والوجهين ق٣/ب – ق٤/أ. (٢) جاء في المغني ١/٤٥-٤٦: ((وَقَالَ أبو حَنِيْفَة لا يَجِبُ العدد في شيء من النجاسات، إنما يغسل حَتَّى يغلب الظن نقاؤه من النجاسة، لأنَّه روي عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأنها نجاسة، فلم يَجِبُ فِيْهَا العدد، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الأرض)) . وجاء في المقنع: ١٩، أنها ثلاث روايات، الثالثة: غسلها ثلاثاً، وكذلك هُوَ في المحرر ١/٤.