(١) لحديث عَلِيّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ((لَوْ كَانَ الدين بالرأي، لكان باطن الخفّ أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيتُ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عَلَى ظاهر خُفِّه)) . والحديث أخرجه ابن أبي شَيْبَة ١/١٨١، وأبو دَاوُد (١٦٢) ، والدارقطني ١/١٩٩، والبيهقي ١/٢٩٢، وابن حزم في المحلى ٢/١١١. (٢) جاء في الشرح الكبير ١/١٦٧: ((أحدهما: جوازه؛ لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة، إِذْ لَيْسَ من عادتهم الذؤابة، والثاني: لا يجوز، وَهُوَ الأظهر. (٣) انظر: الحاوي الكبير ١/٤٥٣، والمحرر ١/١٣، والشرح الكبير ١/١٦٥. (٤) الأولى عن صالح وحنبل وأبو دَاوُد ويوسف بن موسى، والثانية عن مُحَمَّد بن دَاوُد وجعفر بن دَاوُد المصيصي والميموني، بلفظ (أرجو) ، كِتَاب الروايتين والوجهين ١١/ب.