وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقرهم على أخذ الأجر على الرقية بالقرآن، والإمامة تقاس عليه، لأن أعظم أركان الصلاة هو قراءة القرآن فيها.
وأجاب أصحاب القول الأول - المانعون - على ذلك بقولهم:
هناك فرق بين الأمرين؛ لأن الرقية نوع مداواة، والمأخوذ عليها جعل، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها، والجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة (٢).
الدليل الثاني: حديث سهل بن سعد، وفيه قول النبي ﷺ:«زوجتكها بما معك من القرآن»(٣).
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري [٢٢٧٦]، ومسلم [٢٢٠١]. (٢) المغني [٨/ ١٣٩]. (٣) صحيح: وقد تقدم كاملًا.