للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الحسن البصري:

عن الحسن قال: لا بأس أن يعد في الصلاة إذا خاف النسيان (١).

٦ - إبراهيم النخعي:

عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بعد الآي في الصلاة بأسًا (٢).

قالوا: - أي أصحاب القول الأول - فهؤلاء التابعون جميعًا لا يعرف لهم مخالف في عصرهم، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى، فيكون إجماعًا (٣).

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

إن العد يحتاج المصلي إليه لمراعاة السنة في قدر القراءة، وعدد التسبيح (٤).

[القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة]

وبهذا قال أبو حنيفة (٥)، ونُقل عن الشافعي (٦)، وهو وجه عند الحنابلة (٧).


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة [٤٨٩٤]، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن وهذا إسناد صحيح - إن سلم من تدليس هشيم -، وله طريق آخر، عن الحسن عند ابن أبي شيبة أيضًا [٤٩٠٥].
(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة [٤٨٩٩]، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور عن إبراهيم، وله طريق آخر عنده [٤٨٩٣]، عن هشيم أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم.
(٣) المغني [٢/ ٣٩٧].
(٤) بدائع الصنائع [١/ ٢١٦].
(٥) المصدر السابق، ونقل الكاساني، عن أبي حنيفة رواية أخرى، وهي: أنه كره ذلك في الفرض، ورخص في التطوع.
(٦) نقله ابن قدامة [المغني: ٢/ ٣٩٧].
(٧) الإنصاف [٢/ ٩٥].

<<  <   >  >>