للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣١ - عد الآي والتسبيح في الصلاة]

بداية: قبل ذكر أقوال الفقهاء في مسألتنا هنا = أبين ما الفائدة من ذكر هذه المسألة، ومن المحتاج إليها.

يقول الشيخ ابن عثيمين :

وهذا - أي: عد الآي - قد يكون له حاجة، وقد لا يكون له حاجة، فمن الحاجة: إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة، وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن فهو حينئذ يحتاج إلى العدد، وإلا: فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآى.

ثم قال عن عد التسبيح:

وهذا قد يحتاج إليه الإنسان، خصوصًا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشر، وأدنى الكمال ثلاث. اهـ (١).

ولأن المسألة ليس لها كبير انتشار: فلن نطيل النفس فيها، وإنما نقول على عجالة وباختصار.

للعلماء في مسألة عد الآي والتسبيح في الصلاة = قولان، وهما:

[القول الأول: لا بأس بعد الآي والتسبيح في الصلاة.]

وبهذا قال: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)،


(١) الشرح الممتع [٣/ ٢٠٥].
(٢) بدائع الصنائع [١/ ٢١٦]، فتح القدير [١/ ٤١٨].

<<  <   >  >>