بداية: قبل ذكر أقوال الفقهاء في مسألتنا هنا = أبين ما الفائدة من ذكر هذه المسألة، ومن المحتاج إليها.
يقول الشيخ ابن عثيمين ﵀:
وهذا - أي: عد الآي - قد يكون له حاجة، وقد لا يكون له حاجة، فمن الحاجة: إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة، وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن فهو حينئذ يحتاج إلى العدد، وإلا: فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآى.
ثم قال عن عد التسبيح:
وهذا قد يحتاج إليه الإنسان، خصوصًا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشر، وأدنى الكمال ثلاث. اهـ (١).
ولأن المسألة ليس لها كبير انتشار: فلن نطيل النفس فيها، وإنما نقول على عجالة وباختصار.
للعلماء في مسألة عد الآي والتسبيح في الصلاة = قولان، وهما:
[القول الأول: لا بأس بعد الآي والتسبيح في الصلاة.]
وبهذا قال: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)،