(١) قال محمد بن الحسن: وقال أبو حنيفة: لا ينبغي للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في شيء من صلاته اهـ. [الحجة على أهل المدينة: ١/ ٩٦ - طـ عالم الكتب]، المبسوط للسرخسي [١/ ١٥ - ١٦]، بدائع الصنائع [١/ ٢٠٤]. (٢) قال أبو داود: قلت - أي: للإمام أحمد -: إذا صلى بقوم في رمضان يقرأ عند كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم، ولا يجهر به، قلت: يقرأ به في نفسه؟ قال: نعم اهـ. [مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود: ٢١٤، وانظر: ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨]، المغني [٢/ ٤٩ - ٥٠]. - وقال المجد ابن تيمية: الرواية لا تختلف في ترك الجهر، وإن قلنا هي من الفاتحة [الإنصاف: ٢/ ٤٧]. (٣) نصب الراية [١/ ٣٢٨]، وكان بعض المالكية يأتي بالبسملة تورعًا [مواهب الجليل/ ١/ ٥٤٤]. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري [٧٤٣]، مسلم [٣٩٩]. - وقد ورد عند مسلم بزيادة «عثمان»، وأيضًا بزيادة «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». وهذه الزيادة الأخيرة تكلم فيها بعض أهل العلم، من ناحية ثبوتها وصحتها، مما دفعني إلى جمع طرق هذا الحديث وألفاظه وكلام العلماء فيه، وهذا لأعرضه هنا تتمة للفائدة، ولكن بعد جمع غالب المادة المطلوبة لذلك، تجمع لدي كم كبير - مقارنة بحجم الكتاب -