عن علي ﵁ قال: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة، فكانت حاجتك عن يمينك أو يسارك فخذ نحو حاجتك (١).
[عبد الله بن عمر ﵁]
عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي وابن عمر يسند ظهره إلى جدار القبلة، فانصرفت عن يساري، فقال: ما يمنعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: لا، إلا أني رأيتك فانصرفت إليك، قال: أصبت، إن ناسًا يقولون: تنصرف عن يمينك، وإذا كنت تصلي فانصرف إن أحببت عن يمينك أو عن يسارك (٢).
فهذه الأحاديث والآثار دالة على أنه لا إلزام للإمام بشيء حين ينصرف، بل حيث كانت حاجته انصرف ناحيتها.
(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة [٣١١١]، عن أبي الأحوص، عن السبيعي، عن الحارث، عن علي. - والحارث هو الأعور، في حديثه ضعف. (٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك [١/ ١٠٩]، وابن أبي شيبة [٣١١٦]، وأبو يعلى [٥٧٤١] = كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، وهذا سند صحيح. (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري [٨٥٢]، مسلم [٧٠٧]، واللفظ له.