فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[علي بن أبي طالب ﵁]

عن علي ﵁ قال: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة، فكانت حاجتك عن يمينك أو يسارك فخذ نحو حاجتك (١).

[عبد الله بن عمر ﵁]

عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي وابن عمر يسند ظهره إلى جدار القبلة، فانصرفت عن يساري، فقال: ما يمنعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: لا، إلا أني رأيتك فانصرفت إليك، قال: أصبت، إن ناسًا يقولون: تنصرف عن يمينك، وإذا كنت تصلي فانصرف إن أحببت عن يمينك أو عن يسارك (٢).

[عبد الله بن مسعود ﵁]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ، أَنْ لَا يَنْصَرِفَ، إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ (٣).

فهذه الأحاديث والآثار دالة على أنه لا إلزام للإمام بشيء حين ينصرف، بل حيث كانت حاجته انصرف ناحيتها.


(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة [٣١١١]، عن أبي الأحوص، عن السبيعي، عن الحارث، عن علي.
- والحارث هو الأعور، في حديثه ضعف.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك [١/ ١٠٩]، وابن أبي شيبة [٣١١٦]، وأبو يعلى [٥٧٤١] = كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، وهذا سند صحيح.
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري [٨٥٢]، مسلم [٧٠٧]، واللفظ له.

<<  <   >  >>